responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 309
وأما ما أفاده شيخنا الاستاذ فلم نعقل له معنى محصلا حيث أن التعليق في الايقاع قد وقع في الشريعة المقدسة فكيف له الحكم بكونه غير معقول في الايقاعات كالتدبير فأنه من الايقاعات مع كونه معلقا على الموت وكالوصية بناء على كونها من الايقاعات كما هو الحق فأنها متوقفة على الموت بل عرفت أن الدليل على بطلانه إنما هو الاجماع فالمتيقن منه ليس إلا العقود فلا علم لنا لدخول الايقاعات معقده فلا يضر فيها التعليق. وأما الجهة الثانية أعنى إمكان تعلق الاجازة بالامر المبهم فهى متفرعة على الجهة الاولى ولذا قدمناها على عكس ما فعله المصنف فقد نزل المصنف هنا الاجازة منزله الوكالة فما لم يبلغ الامر في ذلك إلى مرتبة لا يصح معه التوكيل يصح أن تتعلق به الاجازة. والظاهر جواز تعلقها بالامر المبهم إذا لم نقل بكون التعليق فيها مضرا كما إذا لم يدر المجيز أن الواقع بيع داره أو أجارته أو بيع الفرس أو غير ذلك فيقول أجزت ذلك الامر الواقع إن كان أجارة - فأجزت الاجارة وإن كان بيعا فأجزت البيع وهكذا وهكذا ولا يلزم معرفة المجاز ولا يضر عدم المعرفة بصحة الاجازة وهذا نظير أن يعطى أحد ماله لشخص بذلا فعلم ذلك ولكن لا يدرى أنه أي شئ فيقول أجزته فهل يتوهم أحد عدم صحة ذلك بل هذا أوضح من الوكالة فإن في الوكالة وإن كان يصح تعلقها بالامر المبهم ولكن يشترط في صحة ذلك وجود جامع بين تلك الافراد التى كان المأذون فيه مبهما بينها وإلا فلا يصح التوكيل بالفرد المردد وهذا بخلافه هنا فإن الاجازة تتعلق بالواقع المردد بين الافراد الكثيرة وإن لم يكن

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست