وأما ما أفاده شيخنا الاستاذ فلم نعقل له معنى محصلا حيث أن التعليق في الايقاع قد وقع في الشريعة المقدسة فكيف له الحكم بكونه غير معقول في الايقاعات كالتدبير فأنه من الايقاعات مع كونه معلقا على الموت وكالوصية بناء على كونها من الايقاعات كما هو الحق فأنها متوقفة على الموت بل عرفت أن الدليل على بطلانه إنما هو الاجماع فالمتيقن منه ليس إلا العقود فلا علم لنا لدخول الايقاعات معقده فلا يضر فيها التعليق. وأما الجهة الثانية أعنى إمكان تعلق الاجازة بالامر المبهم فهى متفرعة على الجهة الاولى ولذا قدمناها على عكس ما فعله المصنف فقد نزل المصنف هنا الاجازة منزله الوكالة فما لم يبلغ الامر في ذلك إلى مرتبة لا يصح معه التوكيل يصح أن تتعلق به الاجازة. والظاهر جواز تعلقها بالامر المبهم إذا لم نقل بكون التعليق فيها مضرا كما إذا لم يدر المجيز أن الواقع بيع داره أو أجارته أو بيع الفرس أو غير ذلك فيقول أجزت ذلك الامر الواقع إن كان أجارة - فأجزت الاجارة وإن كان بيعا فأجزت البيع وهكذا وهكذا ولا يلزم معرفة المجاز ولا يضر عدم المعرفة بصحة الاجازة وهذا نظير أن يعطى أحد ماله لشخص بذلا فعلم ذلك ولكن لا يدرى أنه أي شئ فيقول أجزته فهل يتوهم أحد عدم صحة ذلك بل هذا أوضح من الوكالة فإن في الوكالة وإن كان يصح تعلقها بالامر المبهم ولكن يشترط في صحة ذلك وجود جامع بين تلك الافراد التى كان المأذون فيه مبهما بينها وإلا فلا يصح التوكيل بالفرد المردد وهذا بخلافه هنا فإن الاجازة تتعلق بالواقع المردد بين الافراد الكثيرة وإن لم يكن