responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 308
حين الاجازة وإلا فلا يصح أنتقاله إلى الغير بالعقد ففى الحقيقة مثل هذا الشرط الذى شرط التملك شرط للانتقال أولا وبالذات و يكون شرطا للبيع ثانيا وبالعرض فإنه إذا لم يصح الانتقال لم يصح البيع أيضا كما هو واضح الامر الثاني في معرفة المجيز العقد المجاز والعلم بكونه واقعا مع تعينه ويقع الكلام هنا في جهتين الاولى في أنه هل تصح - الاجازة على تقدير الوقوع أم لا كما إذا يقول لو بيع مالى فضولة أو أوجرت دارى فقد أجزته والثانية هل يمكن تعلق الاجازة بالامر المبهم أم لا أما الجهة الاولى فقد حكم شيخنا الانصاري ببطلان الاجازة لكونه تعليقا فيما هو بحكم العقد فأن الاجازة وأن لم تكن عقدا إلا أنه في حكم العقد فحيث أن التعليق في العقد باطل فيكون فيما هو بحكم العقد أيضا باطلا وأضاف إليه شيخنا الاستاذ أن الاجازة من الايقاعات فالتعليق في الايقاعات لا يعقل. أما ما أفاده شيخنا الانصاري ففيه أولا لا دليل على بطلان التعليق فيما هو في حكم العقد فأن عمدة الدليل على بطلانه هو الاجماع كما تقدم فالمتيقن هو بطلانه في نفس العقد لا ما في حكمه وثانيا أنه تقدم في السابق أن التعليق في العقد موجب للبطلان إذا كان بأمر خارج عن العقد وأما لو كان على أمر يكون مقوما له و داخلا فيه فلا دليل على بطلانه بل هو في جميع العقود موجود و إن لم يصرح به فلو كان مثل ذلك موجبا للبطلان للزم الحكم ببطلان جميعها وهذا نظير ما إذا قال أن كنت زوجتى فأنت طالق أو أن كان هذا مالى فبعته فكك الاجازة.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست