responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 305
العقد الفضولي بل هي تحصل بذلك مع وجدانه الشرائط الاخر الداخلة في العقد من شرائط العقد وشرائط العوضين وشرائط المتعاقدين بل الصحة التأهلية باقية إلى زمان الاجازة وزمان وصول محل الشرط فإن حصل فيحكم بالصحة الجزمية وإلا فيحكم بالبطلان. ثم هل يعتبر أستمرار تلك الشروط التى لابد من أعتبارها إلى زمان العقد أم لا يعتبر أما الشروط الراجعة إلى العقد فلا معنى لبقائه لكونها آنى الحصول والزوال فليس لها قابلية البقاء كالعربية والماضوية وتقديم الايجاب على القبول ونحوها فأنها كيفيات غير قابلة للبقاء. وأما شروط المتعاقدين فالظاهر عدم أعتبار بقائها على حالها في صحة العقد كما إذا جن العاقد الفضولي أو مات فإن العقد بعد صدوره عنه صحيحا لا ينقلب عما هو عليه بأنتفاء الشروط المعتبرة في العاقد فلا نتصور وجها لكونها دخيلا في صحته بحسب البقاء أيضا و إنما الظاهر من أدلة أعتبارها في العقود دخالتها في صحتها بحسب الحدوث فقط. وأما شروط العوضين فقد بنى المصنف على أستمرارها على القول بالنقل ونفى البعد عنه على القول بالكشف وإن تقدم منه عند بيان الثمرة عدمه ردا على من زعم أعتبارها بتوهم ظهور الادلة في أعتبار أستمرار القابلية إلى زمان الاجازة على الكشف. وتفصيل الكلام هنا أن الشروط تارة تكون شروطا للانتقال و التمليك والتملك بمعنى أنه يشترط في أنتقال المال إلى الغير و

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست