responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 303
إنما يلزم أعتباره حين التسليم فقط وإن كان البايع غير متمكن من زمان العقد حتى مع كونه أصيلا ففى الفضولي أيضا لا يعتبر القدرة على التسليم لا حين العقد ولا حين الاجازة بل إنما يلزم أعتباره - حين التسليم والتسلم فلو باع الفضولي عن المالك سلما فلا بد وإن يكون المالك متمكنا عن التسليم عند التسليم وفى الاجل المعين الذى يجب تسليمه فيه ولو باع حالا فيجب أن يكون المالك متمكنا من التسليم عند الاجازة لان زمان الاجازة زمان التسليم والتسليم وبالجملة فمثل هذا الشرط لا يرتبط بالعقد ولا بالعوضين ولا بالمتعاقدين بل هو أمر خارج عن العقد ولا يلزم من أنتفائه بطلان العقد بل يكون العقد خياريا لتخلف الشرط الضمنى ولا يفرق في ذلك بين القول بالكشف والنقل فإنه على القول بالكشف أيضا وإن حصلت الملكية ولكن لم يحصل زمان التسليم والتسلم ولذا لا يجوز التصرف قبل الاجازة حتى على الكشف فزمان التسليم زمان الاجازة فإنه ليس معنى الكشف أن الملكية قد حصلت بحيث لكل منهما أن يعامل مع ما أنتقل إليه معاملة ملكه بل إنما ذلك بعد الاجازة غاية الامر أنها تكشف أن الملكية من الاول. وأما الثاني كأعتبار كون المشترى للمصحف أو العبد المسلم مسلما ولا يكون كافرا بناء على عدم تملك الكافر العبد المسلم والمصحف فهذا أيضا لا يعتبر في العقد الفضولي كون المشترى للمصحف أو - العبد المسلم مسلما حين العقد بل لا بد من كونه مسلما حين الاجازة فلو باع الفضولي المصحف أو العبد من الكافر فأسلم إلى زمان الاجازة فيكون البيع صحيحا والسر في ذلك أن عمدة دليل أعتبار كون المشترى

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست