responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 242
من الطرفين على الاخر ولكن قبله القابل مع الشرط فتحليله أن الالتزام بالقبول على تقدير تحقق الشرط وحصوله وإلا فلا يلتزم - بالايجاب. وبعبارة أخرى: يلتزم بقبول الايجاب ونسبته إلى نفسه على أن يكون له على الموجب ذلك الشرط وإلا فلا يلتزم وح لو لم يرض الموجب بهذا الشرط يبطل الايجاب والقبول لعدم ورودهما على مورد واحد وعدم أرتباط أحدهما بالاخر فيكونان باطلين وأما إذا رضى الموجب على ذلك فيصح بلا شبهة لعدم القصور من شمول المؤمنون عند شروطهم عليه وإنما الخارج منه بالاجماع أو بأقتضاء لفظ الشرط هو الشروط الابتدائية وأما غيرها فلا. غاية الامر لم يكن ذلك الشرط مذكورا عند الايجاب وموجودا وقته وتأخر الموجب في ذلك عن القابل ولا دليل لنا على وجوب ذكر الشروط في الايجاب بل المناط في لزومها وعدم شمول دليل وجوب الوفاء عليه وعدمه وهذا في غاية الوضوح فأمر الاجازة أمر القبول كما تقدم وأما لو كان من الاصيل على المالك بأن أجاز المالك مع شرط للاصيل على نفسه وهذا لا شبهة في صحته بالدلالة الالتزامية الفحوائية فأن المالك قد أجاز البيع الذى كان الاصيل ملتزما به مع أضافة شرط عليه على نفسه وقد كان الاصيل ملتزما بالبيع مطلقا و بدون الشرط فبالاولوية نكشف التزامه بالبيع مع هذا الشرط الذى مرجعه إلى جعل الخيار وقد تقدم نظير ذلك في رواية البارقى و قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسيلم وإن كان قد وكله بشراء الشاة بدينارين إلا أنه بالاولوية قد وكله في شرائها بدينار أيضا فيكون شرائه الشاة بدينار

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست