responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 241
الاختلاف بالجزئية والكلية والاطلاق والتقييد وتعذر الشرط كلها من واد واحد. ثم لو كان الشرط عند الاجازة وخارجا عن العقد وهذا أيضا تارة يكون من المالك على الاصيل وأخرى من الاصيل على المالك وأما لو كان من المالك على الاصيل بأن باع الفضولي داره من الاصيل خمسين دينارا وأجازه المالك مع أشتراط سكنى سنة في تلك الدار فذكر المصنف وجوها في ذلك الاول القول بالصحة والثانى الصحة لو أجازه الاصيل والثالث البطلان بمعنى أن العقد الفضولي لا يمكن الحكم بصحته بهذه الاجازة لان ما وقع عليه العقد لم يجز وما أجيز غير الوقع فتكون تلك الاجازة باطلة ولا توجب أستناد العقد إلى المالك بل لا بد في ذلك من أجازة أخرى لتوجب الاستناد و لكن الحق هو الثاني أنه وإن قلنا بعدم لزوم الوفاء بالشرط الابتدائية أما من جهة الاجمال كما ذكره بعضهم وأما من جهة أقتضاء لفظ الشرط ذلك المعنى لكونه ربطا بين الشئ وشئ أخر فما لم يرتبط أحدهما بالاخر لا يطلق عليه الشرط ومن هنا قال في القاموس أن الشريط يطلق عليه ذلك بأعتبار ربطه أحد الشيئين بالاخر وهذا ظاهر نعم هو داخل بالوعد ومن قال بوجوب الوفاء بالوعد فله أن يحكم به هنا أيضا ولكن لا دليل عليه وإنما هو خلاف الاخلاق ولكن ما نحن فيه ليس كذلك فانه يكون ذلك الشرط بالاجازة شرطا في ضمن العقد التزاما في التزام. بيان ذلك أن الاجازة كما تقدم مثل القبول في أستناد العقد إلى المالك فلو باع أحد متاعه من زيد منجزا ومطلقا من دون أشتراط

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست