responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 229
أقول: تارة تكون الاجازة مطابقة للعقد الواقع فضولا بحيث يكون المجاز عين ما صدر من الفضوليين وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا مع الاختلاف فيه بالكشف والنقل. وأخرى لا يكون العقد المجاز مطابقا للعقد الفضولي بل يباينه كما إذا وقع العقد الفضولي مثلا على الدار وتعلقت أجازة المالك الاجازة على البستان فهذا باطل بلا أشكال لان ما وقع عليه العقد غير ما تعلقت به الاجازة فالعقد الفضولي لم تتعلق به الاجازة وما أجيز لم يقع عليه العقد. وثالثة يكون المجاز مغائرا للعقد الفضولي لا مغائرة مبائنة بل بالاطلاق والتقييد أو بالكلية والجزئية كما إذا وقع العقد الفضولي على مالين لشخصين أو لشخص واحد فأجاز أحدهما دون الاخر أو أجاز البيع في أحد المالين دون الاخر فإن المجاز مغائر لما وقع عليه العقد بالكلية والجزئية وكما إذا وقع العقد على الدار مثلا مقارنا مع الشرط فأجاز المالك بدونه فيكون المجاز مغائرا كما وقع عليه العقد الفضولي بالاطلاق والتقييد. وهل يصح العقد الفضولي مع هذا الاختلاف بين المجاز وما وقع عليه العقد أم لا يصح وقد فصل المصنف وقال فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها فالاقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما وضرر البعض يجيز بالخيار ولو أوقع العقد على شرط بأجازة المالك مجردا عن الشرط فالاقوى عدم الجواز وما أفاده هو المتعين أما صحته عند الاختلاف بالجزئية والكلية كما عليه الاستاذ فلان البيع الواحد الواقع على شيئين أو أشياء إنما ينحل إلى

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست