responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 228
لا ثبوت الخيار للطرف الاصيل. أما الاول فلعدم الدليل عليه مضافا إلى تسلط الناس على أموالهم عقلا وشرعا فلهم أن يفعل فيه ما يشاء فإن الاجازة كما تقدم ليس إلا مثل البيع فكما أن المالك له تمام الاختيار في بيع ماله وعدمه وليس لاحد أن يجبره على ذلك وهكذا الاجازة وتضرر الاخر من عدم أجازة المالك أو رده لا يجوز الاجبار بعد ما كان هو نفسه مقدما على الضرر. وأما ثبوت الخيار فهو أيضا لا دليل عليه بعد شمول العمومات على ذلك العقد وليس في البين إلا تضرر مالك الاصيل لينفى لزوم العقد بدليل نفى الضرر وفيه أن الضرر على تقدير تسليم كونه مدركا لثبوت الخيار إنما يكون في مورد يكون حادثا لا موجودا من الاول فأن أقدام الاصيل على المعاملة الفضولية ضرر عليه من الاول غاية الامر يختلف ذلك قلة وكثرة بحسب طول الزمان وقصره وهذا لا يوجب الفرق بينهما والحق أنه لا مناص من القول باللزوم بناءا على شمول العمومات عليه من حين العقد على القول بالكشف ولعل عدم اللزوم بين الفقهاء من جملة ما يدل على ما أخترناه من عدم اللزوم من حين العقد حتى على الكشف بل من حين الاجازة غاية الامر يكون المجاز عليه العقد من زمان الصدور من المتعاقدين فإن أوفوا بالعقود قد أسند ذلك العقد إلى المالك المجيز بالاجازة والعجب من شخينا الاستاذ كيف رضى القول باللزوم للاصيل حتى على القول بالنقل و قد تقدم ما فيه. قوله (السابع هل يعتبر في صحة الاجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا).

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست