responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 227
النقل ولا يمكن المناص عنه نعم لو دل الدليل على صحة تعلق الاجازة بالقبض المتقدم فلا مانع من ذلك فإن المانع عنه ليس في مقام الثبوت بل من جهة عدم وجود المقتضى والدليل عليه في مقام الاثبات. قوله (السادس الاجازة ليست على الفور للعمومات). أقول: أن الاجازة في العقد الفضولي ليست على الفور للعمومات وصحيحة محمد بن قيس بل فيها شهادة على جواز الاجازة بعد الكراهة وهذا مما لا شبهة فيه. وإنما الكلام في أنه إذا لم يجز العقد وتضر الاصيل بتأخيره الاجازة بناء على عدم جواز تصرفه فيما أنتقل إليه وفيما أنتقل عنه على القول بالكشف. فهل للاصيل فسخ العقد الفضولي أو أجبار المالك المجيز بالاجازة أو الرد أولا شئ عليه بل لابد وإن يتحمل بالضرر لاقدامه عليه بنفسه وقد قوى المصنف الاول ولكن الظاهر أنه على القول بالكشف و شمول العمومات عليه لا يتم في جميع الموارد فإن النكاح مما لم يثبت فيه الخيار لينجبر الضرر بالخيار إلا في الموارد المنصوصة وكذلك لا يمكن الاجبار في جميع الموارد كما إذا كان مالك العقد ممن لا يمكن أجباره أما لعلو سطوته أو لعدم وصول اليد إليه وقد نقل أن أمرئة زوجت نفسها للحجة المنتظر عليه وعلى أبائه الاف التحية والثناء وبقيت على ذلك العقد لتقليدها ممن يرى لزوم العقد الفضولي من طرف الاصيل. والظاهر أنه لا دليل على أجبار الطرف على الاجازة أو الرد و

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست