responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 186
كان العقد من قبله فضوليا كالاخبار الدالة على الاتجار بمال اليتيم وأخبار المضاربة حيث أنها أعم من أن يكون المالك حيا أو ميتا مع جريان العادة بموته في مدة مديدة يتجر العامل بالمال ولم يستفصل الامام عليه السلام في ذلك فيكون أطلاق تلك الاخبار شاهدا على المطلب. وبعضها صريحة في ذلك كالرواية التى تضمن أن شخصا أوصى بالعبد المأذون في التجارة أن يشترى عبدا فيعتقه ويحج عنه ثم ترافع كل من مولى المأذون والعبد المعتق والورثة في كونه من مالهم فإنه صريحة في المطلوب حيث أن المالك قد مات إلى زمان أجازة مالك العبد المأذون ذلك العقد فيكون صريحة في المورد. وفيه: قد تقدم أن شيئا من تلك الاخبار لا تدل على صحة البيع الفضولي بل هي خارجة عن المقصد بل الشيخ أيضا لم يستدل بها على ذلك وإنما ذكرها تائيدا لمرامه فلا يمكن الاستناد إليها في هذا المقام أيضا. والذى ينبغى أن يقال أنه لو كان النظر إلى الادلة الخاصة للمعاملة الفضولية كرواية عروة البارقى وصحيحة محمد بن قيس فلا شبهة لظهورها في كون المالك المجيز أو الطرف الاخر حيا فلا أقل من أخذ المتيقن منها فأنه ليس لها أطلاق يؤخذ به إنما سرى فلا يكون الادلة الخاصة للفضولية دليلا للمقام إذن فالحق مع صاحب الجواهر فإن مقتضى الاختصار بالقدر المتيقن منها هو الكفاية منها بحال حيات الطرفين من المالكين الفضوليين أو أحدهما فضوليا و الاخر أصيلا. وإن كان النظر إلى الادلة العامة أعنى العمومات والاطلاقات

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست