responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 180
من التوراث وغيره وبذلك الملازمة فيكون التوراث هنا الذى راجع إلى المال دون العقد الفضولي مربوطا بالمعاملة الفضولية. ولكن حيث ورد النص الخاص في عزل نصيب الزوجة هنا - فبالملازمة القطعية يبقى جريان أصالة عدم الاجازة وترتيب الآثار عليها فإن نفى اللازم يستلزم نفى الملزوم إلا أن ورود النص في مورد خاص مبنيا على الاحتياط في الاموال كما تقدم لا يوجب التعدي إلى غير مورده والحكم بعدم جريان أصالة عدم الاجازة في باب النكاح مطلقا فضلا عن غير باب النكاح كما لا يخفى. وقلنا سابقا أنه ورد نظير ذلك في المرئة الحبلى حال وفات زوجها فإنه يعزل نصيب ذكرين مع أن أصالة عدم التولد أو عدم كون الولد أكثر من واحد أو عدم كونه ذكورا بناء على جريان الاصل في الاعدام الازلية كما هو الحق جارية فأن المتيفن في الصورة الاخيرة هو كون الاقل نصيبا للولد الذى لم يولد بعد فالزيادة التى تخرج على أحتمال كونه ذكرا ينفى بالاصل وبالجملة تتحصل أنه يجوز - للاصيل أن يتصرف في ماله قبل أجازة الآخر العقد مطلقا على القول بالكشف لجميع أقسامه وعلى القول بالنقل وعلى القول بالكشف الحكمى فإن أصالة عدم الاجازة محكمة وما ذهب إليه المصنف من أصالة عدم الاجازة والتمسك بأوفوا بالعقود في أثبات لزوم العقد وتبعه بعض الاخر وكك ما ذهب إليه شيخنا الاستاذ من الحكم بلزوم العقد من الاصيل لا وجه له. قوله (كالنذر المعلق على شرط). أقول: تفصيل الكلام هنا أنه سواء كان النذر متعلقا بالفعل

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست