responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 174
بعد الاجازة فموضوع وجوب الوفاء بالعقد إنما يحصل بالاجازة وقبله ليس عقد ليكون موضوعا للوجوب وليس ذلك قبل الهبة لتحصل بطرف واحد أذن مع فرض القول بإن الوجوب تكليفي فلا يتوجه إلا بعد الاجازة لتحقق موضوعه في ذلك الوقت. وبعبارة أخرى: مع الغمض عن بطلان أخذ الوجوب أرشاديا والجواب على وفقه أن موضوع الوجوب التكليفى لم يتم بعد، فهل يتحقق الحكم بدون الموضوع؟ فتحصل أنه على القول بالنقل يجوز للاصيل أن يفسخ العقد قبل الاجازة، وأما على القول بالكشف، فهنا جهات للكلام: الاولى في جواز فسخ الاصيل منهما وعدمه أي تأثيره وعدم تأثير على الكشف. والذى ينبغى أن يقال: أنه لا يؤثر الفسخ في أنحلال العقد فإن أساس القول بالكشف هو أن العقد بحسب نفسه تمام السبب و الموضوع لوجوب الوفاء بالعقد كما عرفت عن الشهيد والمحقق الثانين وبعد تحققه لا معنى لفسخ الاصيل ذلك فإن أدلة وجوب الوفاء بالعقد وكونه لازما لا ينفسخ بأجمعها، شاملة للمقام فإن عمدتها على ما تقدم في المعاطات قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فلا شبهة أن الفسخ بعد تحقق الالتزام ليس تجارة عن تراض بل يكون أكل المال بالباطل وأما مع العلم بعدم الاجازة، فأيضا لا يحتاج إلى الفسخ بتحققه بدونه فهو أما لا يؤثر وأما لا نحتاج إليه. وبالجملة على ملاك الكشف من تحقق تمام الموضوع للوفاء

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست