فان الماء القليل ينفعل بالنجاسة عند بعض، ولا ينفعل بها عند بعض آخر، وماء البئر ينفعل بملاقاة النجس عند قوم، ولا ينفعل بها عند قوم آخرين والغسالة محكومة بالنجاسة عند فقيه، وبالطهارة عند فقيه آخر. وإلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التى وقع فيها التفكيك في الاحكام الظاهرية. بحث في المقبوض بالعقد الفاسد قوله: (لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضمونا عليه) أقول: قد طفحت عبارات الاصحاب بأن المقبوض بالعقد الفاسد غير مملوك للقابض، بل هو مضمون عليه: فعنى غصب المسالك: الاتفاق على أن المقبوض بالعقد الفاسد يضمن. وعن غصب الكفاية. أنه مقطوع به في كلام الاصحاب. وعن التذكرة: البيع الفاسد لا يفيد ملكية المشترى للمعقود عليه... ولو قبضه لم يملكه بالقبض، ولو تصرف فيه لم ينفذ تصرفه فيه عند علمائنا أجمع. وعن كشف الحق: أنه ذهبت الامامية أن الشراء الفاسد لا يملك بالقبض ولا ينفذ عتقه، ولا يصح شئ من تصرفه. وعن السرائر: أن البيع الفاسد عن المحصلين يجرى مجرى الغصب والضمان. وإلى غير ذلك من كلماتهم المذكورة في هذه المسألة. وذكر المصنف: أنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضمونا عليه: