responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 70
مست الحاجة إليه أحيانا في العهود الواقعة بين الدول والملوك - وعليه فلا تكون العهود المعلقة مشمولة لادلة صحة العقود، للشك في صدق عنوان العقد عليها عرفا. والجواب عن ذلك: أن هذا الوجه ممنوع كبرى وصغرى: أما الوجه في منع الكبرى فلان الانصراف لو صح - فانما يتم في المطلقات، بدعوى أن ثبوت الاطلاق فيها إنما هو بمقدمات الحكمة، فإذا لم يكن بعض أفراد المطلق متعارفا في الخارج، ومتساوى الاقدام مع بقية الافراد كان ذلك قادحا في انعقاد الاطلاق للمطلق، بديهة أن عدم تساوى الافراد شئ يصلح للقرينية على عدم إرادة الاطلاق، وإذن فلا يصح التمسك به في أمثال ذلك. الا أن هذه الدعوى لا تجرى في العمومات الدالة على صحة كل عقد، لان التسمك بها غير مشروط بوجود مقدمات الحكمة، إذ العموم فيها إنما هو بحسب الوضع - على ما حقق في محله - وعليه فلا مانع من كون العقود المعلقة مشمولة لتلك العمومات. أما الوجه في منع الصغرى فلانا لو سلمنا وجود الانصراف، ولكن لا نسلم كون العقود المعلقة من العقود غير المتعارفة، ضرورة أنها واقعة في العرف كثيرا، كتعليق البيع على إجازة الاب، أو الصديق، أو الجار أو غير ذلك. وقد تقدمت الاشارة إلى هذا قريبا. ونتيجة البحث: أنه لا دليل على بطلان العقود بالتعليق، لكى يكون ذلك الدليل مخصصا لادلة صحة العقود، وعليه فالعمدة في المقام هو الاجماع فان تم فهو، وإلا فالمرجع هو العمومات والاطلاقات. وقد عرفت عدم تمامية الاجماع في المقام، ومن هنا جزم المحقق القمى بصحة الوكالة المعلقة. وحكى التأمل في بطلانها عن المحقق الاردبيلى والكفاية على ما عرفته في

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست