responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 7
العكس. انتهى ملخص كلام المصنف (ره). تحقيق المقام يقع في نواحى شتى: الناحية الاولى: أن الاصل الاولى في العقود والايقاعات هل يقتضى الصحة أم يقتضى الفساد؟ ذهب جمع إلى الاول، وذهب جمع آخر إلى الثاني وهو الحق، كما عليه المصنف (ره). والوجه في ذلك: أن نتائج العقود والايقاعات - من الملكية والزوجية والعتاق والفراق - امور حادثة، ومسبوقة بالعدم، كما أن نفس العقود والايقاعات كذلك، فإذا شككنا في تحققها في الخارج من ناحية بعض ما يعتبر فيها من الشروط كان الاصل عدمه وحينئذ فيحكم بفسادها. وقد ناقش في ذلك المحقق الايروانى بأنه لا مانع من جريان أصالة البراءة من الشروط التى يشك في اعتبارها في تأثير العقود والايقاعات. وقال (لا مانع من هذه الاصالة بناء على جريان البراءة في الاحكام الوضعية، كما يظهر من استدلال الامام (ع) بحديث الرفع على فساد طلاق المكره وعتاقه، فينفي بأصالة عدم الوجوب وجوب كل خصوصية شك فيها: بمعنى عدم دخلها في تأثير السبب. وعدم كونها من أجزاء السبب. ولا يبقى معها مجال الرجوع إلى استصحاب عدم تحقق النقل والانتقال، لان هذا في مرتبة السبب وذاك في مرتبة المسبب، والاستصحاب إنما يقدم على أصالة البراءة حيث يكونان في مرتبة واحدة). وتندفع هذه المناقشة: بأن حديث الرفع وإن كان يشمل الاحكام الوضعية - كشموله للاحكام التكليفية - إلا انه لا يعم خصوص الجزئية والشرطية والمانعية، ضرورة أن هذه الامور الثلاثة امور غير قابلة للوضع، فلا تكون قابلة للرفع أيضا إلا برفع منشأ انتزاعها. وعليه فإذا شك في شرطية

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست