responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 60
فلا تقع بدونها وإن أفادت فائدتها. وعن المحقق والشهيد الثانيين - في جامع المقاصد والمسالك في مسألة إن كان لى فقد بعته: أن التعليق ينافى الانشاء في العقود والايقاعات، حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول. وعن فخر الاسلام - في شرح الارشاد -: أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الامامية، وكذا سائر العقود، جائزة كانت، أو لازمة. وعن غاية المرام: أنه لا خلاف فيه. وفى الجواهر: شرطها - أي الوكالة - أن تقع منجزة كغيرها من العقود بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه. وفى مفتاح الكرامة: والدليل على ذلك - بعد الاجماع نقلا وتحصيلا - أن الاصل عدم جواز الوكالة، خرجت المنجزة بالاجماع، وبعض الاخبار وبقى الباقي. وقد أشار الشيخ - في الخلاف - إلى الاصل الذى ذكره في مفتاح الكرامة. وقال: إذا قال: إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك في البيع، فان ذلك لا يصح، دليلنا: أنه لا دليل على صحة هذا العقد، وعقد الوكالة يحتاج إلى دليل. ولكن حكى التأمل في ذلك عن الكفاية، لانه غير مرتبط بدليل واضح ولعله تبع في تأمله هذا للمحق الاردبيلى. بل صرح المحقق القمى - في جامع الشتات - بأن التعليق في الوكالة لا يضر بصحة عقد الوكالة. وعلى الاجمال إن ظاهر جملة من العبائر: هو بطلان التعليق في العقود والايقاعات على وجه الاطلاق، وظاهر جملة اخرى منها: أنه يحكم ببطلان

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست