responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 41
وتوهم: أن المضارع والامر ليسا بصريحين في الانشاء، توهم فاسد إذ لو أريد من ذلك عدم صراحتهما في الانشاء - ولو بالقرائن الحالية أو المقالية - فهو جار في الماضي أيضا، لانه ليس بصريح في الانشاء، ضرورة أنه يستعمل تارة في الاخبار، وأخرى في الانشاء، وعليه فلا يكون صريحا في الثاني، بل هو وغيره سيان في عدم الدلالة على الانشاء صريحا بحسب الوضع الاولى. ولو أريد من ذلك عدم صراحتهما في الانشاء حتى مع اقترانهما بالقرائن فهو ممنوع جزما. نعم لا شبهة في أن العقود والايقاعات تنشأ بالماضي غالبا، إلا أن مجرد هذا لا يوجب عدم صحة الايجاب والقبول بغير الماضي، وهذا واضح لا شبهة فيه. ودعوى الاجماع على عدم جواز الانشاء بالمضارع والامر، دعوى جزافية. لان المدرك في حجية الاجماع انما هو العلم بكشفه عن قول المعصوم، ومن البين أنه لا سبيل لنا إلى العلم بذلك هنا، إذ من المحتمل القريب أن يكون مدركه هو الوجوه الاعتبارية، التى ذكروها في المقام. على أن مورد الاجماع - في عبارة التذكرة التى ذكرناها آنفا - إنما هو خصوص المضارع. وعليه فلا وجه لما في عبارتي المصنف ومفتاح الكرامة من نسبة الاجماع إلى التذكرة في كل من المضارع والامر. ويضاف إلى ذلك كله: أنه قد ورد - في جملة من الروايات (1) (1) عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله؟ قال: لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: أشترى منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه. -

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست