responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 304
المحرمات فقط، بل المذكور فيها هو ب يان الفارق بين السلطان. وبين الاب والام والزوجة وعليه فما ذكره المصنف - في المثال المزبور من بيان المائز بين المعاملات وبين المحرمات - لا يبتنى على أساس صحيح، بل كما لا يسوغ مع الاكراه - المذكور في المثال - ارتكاب المحرمات كذلك يحكم - معه - بنفوذ المعاملات بديهة أن الاكراه إنما يؤثر في فساد المعاملة إذا كانت المعاملة المكره عليها فاقدة لطيب النفس من ناحية الخوف المستتبع لترتب الضرر على الترك، ولم يقدر المكره (بالفتح) على دفعه عادة ومن البين الذى لا ريب فيه أن طيب النفس متحقق في المثال، لتمكن البائع من عدم البيع، ولو بالاستنصار من خدمه وعشيرته لكى يدفعوا عنه الضرر. ثانيا: أنه لا دلالة في الرواية المذكورة عل التفرقة بين المقامين، ضرورة توجه الضرر على ترك المكره عليه في الامثلة التى ذكرت في الرواية كيف فان ترك ما يريده الاب أو الام أو الزوجة قد يوجب اختلال العيش واضطراب الفكر، بل ربما ينجر ذلك إلى ما هو أعظم من ذلك، وإذن فتبعد الرواية عن اثبات صدق الاكراه بدون توجه الضرر على ترك المكره عليه. أضف إلى ذلك: أن الرواية ضعيفة السند، فان الراوى عن ابن سنان هو عبد الله بن القاسم، وهو اما مجهول أو ضعيف. ثم ان المصنف قد فصل - هنا - تفصيلا آخر وهو التفصيل بين العجز عن التفصى بالتورية وغيرها، حيث اعتبر الثاني في مفهوم الاكراه دون الاول وحاصل كلامه: أن الظاهر من النصوص والفتاوى هو عدم اعتبار العجز عن التورية في موضوع الاكراه أو حكمه، إذ من البعيد جزما أن يحمل عموم حديث الرفع، وخصوص النصوص - الواردة في طلاق المكره

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست