وأشباهها فان الشخص المزبور في المثال المذكور لا يعذر بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل فان المناط في الاكراه - المعتبر في تسويغ المحرمات - هو الاكراه بمعنى الجبر. والمناط في الاكراه - المعتبر في رفع الاثر عن المعاملات - هو عدم طيب النفس كما عرفته قريبا وكم فرق بينهما. ويدل على التفرقة بين المقامين خبر ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه قال: قلت أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال: الجبر من السلطان يكون، والاكراه من الزوجة والاب والام وليس ذلك بشئ (1) حيث ان الظاهر من هذا الخبر هو أن ما يرفع أثر المعاملات انما هو الاكراه بمعنى عدم طيب النفس وان لم يتوجه على ترك المكره عليه ضرر - كما في اكراه الاب والام والزوجة - فيكون أوسع دائرة من الاكراه المسوغ لسائر المحرمات. ولكن يتوجه عليه أولا: أن معنى الاكراه هو حمل الغير على ما يكرهه مع الايعاد على تركه. ولا ريب أن هذا المعنى ينطبق على جميع موارد الاكراه بنسق واحد من دون فارق بين المعاملات والمحرمات. وعليه فمجرد مقابلة الاكراه مع الاجبار - في الرواية - لا تدل على التفرقة بين المعاملات والمحرمات بل غاية ما يستفاد منها أن دائرة الاكراه الرافع لاثر المعاملات أوسع من دائرة الاجبار المسوغ للمحرمات، فانه يتسامح في الاول بما لا يتسامح في الثاني. ويضاف إلى ذلك: أنه لم يذكر في الرواية أن الاجبار يكون في (1) الفقيه ج 3 من طبعة النجف باب 98 الايمان ص 235. وفروع الكافي ج 7 من ط 2 باب ما لا يلزم من الايمان ص 442. والتهذيب ج 2 كتاب الايمان ص 328. والوافي ج 7 ص 92.