responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 302
ومثال ذلك: أن يكره الجائر أحدا على شرب الخمر، فأخذها المكره (بالفتح) وأهرقها على جيبه، وخيل إلى الجائر أنه شربها. وأن يكره أحدا على أخذ أموال الناس بالظلم والعدوان. فاخذ المكره (بالفتح) مال الظالم سرا ودفعه إليه جهرا، ويخيل إليه أنه أخذه من الناس وأعطاه اياه. وأن يأمر أحد عماله أن يضرب مظلوما في الليل المظلم، فيورى العامل في فعله بضرب سوطه على الجدار، ويأمر المظلوم بالنياحة والبكاء لكى يفهم الظالم أنه يضربه. والى غير ذلك من الامثلة. وعليه فإذا قلنا بوجوب التورية في الكلام مع التمكن منها قلنا به في الافعال - أيضا - فان سبيلهما واحد. وهذا واضح لاستار فيه. ثم انه فصل المصنف - هنا - بين المعاملات وغيرها، حيث اعتبر العجز عن التفصى في حقيقة الاكراه في الثاني دون الاول. وملخص كلامه: أن المناط في الاكراه الرافع لاثر المعاملات إنما هو عدم طيب النفس بمفاد المعاملة. ولا ريب أن هذا المعنى قد يتحقق مع امكان التفصى. ومثاله: أنه لو جلس أحد في مكان خاص فاكرهه الجائر على بيع داره فان المكره بالفتح وان كان له في غير هذا المكان خدم يكفونه عن شر المكره (بالكسر) إلا أنه يكره الخروج عن مكان جلوسه ولا يتمكن في هذه الحالة من دفع ضرر الجائر عن نفسه، وعليه فالاكراه بمعنى عدم طيب النفس متحقق هنا، وحينئذ فيحكم بعدم ترتب الاثر على هذه المعاملة الصادرة من المكره. وهذا بخلاف الاكراه على أمر محرم كالكذب وشرب الخمر والزناء

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست