responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 290
أشباه ذلك، فان الاجبار انما يكون بالنسبة إلى دفع المال، لا بالنسبة إلى بيع ما ذكر. الثالث: أن تكون الفائدة المترتبة على الفعل دفعا لضرر الظالم الناشئ من ترك الفعل - لا من الجهات الخارجية. ومثال ذلك أن يحمل الجائر أحدا على فعل خاص مع الايعاد على تركه بالضرب أو القتل أو نحوهما، فان نفس الفعل - هنا - وان صدرت بمقدماته الاختيارية التى أشرنا إليها قريبا. ولكن الفاعل لم يرض به. ويتضح الفارق بين هذا القسم وبين سابقه بملاحظة ما يلي: وهو أن الظالم إذا أكره أحدا على بيع داره، وأوعده بالضرب على تركه حكم بفساد البيع لخلوه عن الرضا المعتبر في صحة البيع. وهذا بخلاف ما إذا أكرهه بداءة على اعطاء ألف دينار. وكان سبيل نجاته عن هذه الغرامة هو بيع داره فانه حينئذ يحكم بصحة البيع لوقوعه برضا المالك وطيب نفسه. غاية الامر أن الداعي إلى البيع انما هو الاضطرار. وأيضا أن الفارق بينهما كالفارق بين من فسد جزء من أجزاء بدنه بحيث انحصر علاجه بقطعه والا يهلكه. وبين من أجبره الجائر على قطع إصبعه، وإلا يقتله، فان الشخص الاول مبتهج بقطع عضوه بخلاف الثاني. وهذا واضح. وقد اتضح لك مما بيناه: أن ما نحن فيه من القبيل الثالث، لان البيع الصادر من المكره كرها كسائر أفعاله الاختيارية مسبوق بالمقدمات، من التصور والتصديق بالفائدة والميل والارادة التى هي بمعنى الاختيار. ولكن هذا البيع الصادر من المكره فاقد للرضا وطيب النفس. وعلى هذا فعنوان التجارة لا يتحقق الا بالارادة والاختيار. فبيع المكره تجارة غايته تجارة عن غير تراض.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست