responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 289
أضف إلى ذلك: أن العقد من الامور القصدية المظهرة بمظهر خارجي فلا يعقل صدوره من غير القاصد. وعليه فلو كان المراد من الرضاء في الآية القصد والارادة، أو ما يلازمهما لكان ذكره فيها مستدركا. لان كلمة التجارة المذكورة فيها تغنى عن ذكر كلمة الرضاء. تعالى كلامه سبحانه عن ذلك علوا كبيرا. وعليه فالمراد من الرضاء في الآية الشريفة انما هو طيب النفس، لا القصد والارادة. ويحسن بنا توضيح ذلك اجمالا فنقول: ان الافعال الاختيارية الصادرة من الاشخاص المختارين انما تستند إلى مقدمات طولية كلها موجودة في أفق النفس: منها التصور. ومنها التصديق بالفائدة. ومنها الميل، ومنها الشوق المؤكد المعبر عنه غالبا بالارادة التى هي تأثير النفس في حركة العضلات. ولا شبهة في أن الفعل إذا عرى عن القصد والاختيار لحق بالافعال غير الاختيارية ثم ان الفائدة المترتبة على الفعل الاختياري على ثلاثة أقسام: الاول: الفائدة الخالصة المترتبة على الفعل الخارجي. وذلك كالربح المترتب على التكسب والاتجار. وكالتلذذ المترتب على أكل المطعومات. وكحرارة البدن المترتبة على لبس الالبسة، والى غير ذلك من الامثلة. الثاني: أن تكون الفائدة المترتبة على الفعل مما يدفع به الضرر الخارجي المتوجه إلى الشخص، بأن يكون اختيار هذا الفعل لاجل قضاء الضرورة من دون أن تكون هذه الضرورة من ناحية الظالم ونحوه. ومثال ذلك: أن يضطر أحد إلى بيع داره لصرف ثمنها في علاج مريضه المشرف على الهلاك أو للانفاق على عياله، أو لاداء الدين الواجب أو لدفع جريمة ثبتت عليه في المحكمة الخاصة. ومن هذا القبيل أن يطلب الجائر من شخص مالا لا يتمكن منه الا ببيع داره أو كتبه أو متاع بيته أو

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست