responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 288
معناه الحقيقي - وإنما هو كناية عن تملك مال الناس من غير استحقاق شرعى. سواء أكان المال المزبور من المأكولات أم كان من غيرها. وقد تعارف استعمال كلمة الاكل في التملك في الكتاب الكريم وفى كلمات الفصحاء. بل وفى غير العربية أيضا. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون (1). ثم إن الاستثناء في الآية المباركة سواء أكان متصلا - كما هو الظاهر - أم كان منقطعا يفيد حصر الاسباب الصحيحة للمعاملات بالتجارة عن تراض: أما على الاول فواضح. وأما على الثاني فلان الاستثناء المنفصل وان كان لا يفيد الحصر بنفسه ولكن الله تعالى حيث كان في مقام بيان الاسباب المشروعة للمعاملات - وفصل صحيحها عن فاسدها، وكان الاهمال مخلا بالمقصود - فلا محالة يستفاد الحصر من الآية بالقرينة المقامية. ونتيجة ما ذكرناه حول الآية الكريمة: أنه لا يجوز تملك أموال الناس بسبب من أسباب المعاملات إلا أن يكون السبب المملك هو التجارة عن تراض ومن الواضح الذى لا ريب فيه أن بيع المكره لا يعد من التجارة عن تراض، فيكون فاسدا. ثم لا يخفى على الفطن العارف: أن المراد من الرضاء المذكور في الآية المتقدمة هو طيب النفس، لا الرضاء بمعنى القصد والارادة، أو الملازم لهما، فان ما هو شرط لصحة التجارة هو الاول. أما الثاني فانه مقوم للعقد، فقد عرفت أن الله تعالى في مقام بيان الميز بين السبب الصحيح والسبب الباطل للمعاملات. ومع عدم تحقق العقد لا يبقى مجال لتقسيم أسباب المعاملات إلى الصحيح والفاسد. (1) سورة البقرة الآية: 188.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست