responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 281
بحث في عقد المكره قوله: (مسألة ومن شرائط المتعاقدين الاختيار). أقول: الفارق بين هذه المسألة والمسألة السابقة هو أن الكلام - هناك - مسوق لاعتبار قصد المعنى في العقود، إذ الاخلال به يوجب الاخلال بعناوين العقود كما عرفته آنفا. بخلاف المقام، فان البحث - هنا - في لزوم كون القصد ناشئا من الاختيار وإذن فالمسألتان متغائرتان. ثم إن المراد من الاختيار الذى نبحث عن اعتباره في العقد - هنا - هو صدور الفعل من العاقد عن الرضاء وطيب النفس مقابل الكراهة وعدم الرضاء لا الاختيار مقابل الجبر والالجاء، وإلا لكان عقد المكره خارجا عن العقد موضوعا، لخلوه عن القصد المعتبر في حقيقة العقد. ثم إنه قد جرت عادة الفقهاء على البحث عن عقد المكره في كتاب الطلاق ولعله لو ورود الروايات الكثيرة على بطلان طلاق المكره. وإلا فلا اختصاص لذلك بالطلاق. إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه اتفق الاصحاب على بطلان عقد المكره أما عند العامة فلا يصح بيع المكره (1). (1) الحنابلة - قالوا: يشترط في البيع ان يكون العاقدان مختارين ظاهرا وباطنا، فإذا كانا مختارين في الظاهر فقط كأن اتفقا على بيع عين لاحدهما فرارا من ظالم يريد اغتصابها. فان هذا البيع يقع باطلا، ولا ينعقد، لانهما وإن تعاقدا باختيارهما ظاهرا، ولكنهما في الباطن لا يريدان هذا البيع، ويسمى -

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست