responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 251
الاحكام الالزامية، ولا موضوعا لها لكى يرتفع بحديث الرفع، وإنما الموضوع لها هو نفس المعاملة التى أوجدها المتعاملان، وإذن فما هو موضوع للاحكام الالزامية لم يصدر من الصبى لكى يشمله حديث الرفع، وما هو صادر منه ليس بموضوع لها. وهذا ظاهر. وعلى الجملة: إن ارتفاع قلم التكليف عن الصبى لا ينافى الالتزام بصحة العقود والايقاعات الصادرة منه، بل إن رفع القلم عن الصبى لا يدل على أزيد من رفع إلزامه بشخصه مادام صبيا، فهو لا يدل على رفع إلزام البالغين بفعله أو على إلزامه بفعله بعد بلوغه، كما هو الحال في جنابته، أو في إتلاف مال غيره والى هذا أشار المصنف في ثالث أجوبته، وقال: (لو سلمنا اختصاص الاحكام - حتى الوضعية - بالبالغين، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا للاحكام المجعولة في حق البالغين، فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ). وإذن فلا دلالة في حديث الرفع على بطلان معاملة الصبى فضلا عن دلالته على سلب عبارته. ثم ان المصنف قد ذكر في الجواب الثاني: (أن الاحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين، فلا مانع من أن يكون عقده سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ، أو على الولى إذا وقع باذنه أو إجازته، كما يكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ، وحرمة تمكينه من مس المصحف). ولكنه يناقض ما قد بنى عليه في اصوله من أن الاحكام الوضعية منتزعة من الاحكام التكليفية، وإذا فرضنا انتفاء الحكم التكليفى عن الصبى فلا منشأ - هنا - لانتزاع الحكم الوضعي. الطائفة الثالثة: ما دل على أن عمد الصبى وخطأه واحد، وهذه الطائفة على ثلاثة أقسام:

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست