responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 249
عن نفوذ أمر الصبى في البيع والشراء وغيرهما، ومن البين أن الظاهر من عدم نفوذ أمر الصبى المنع عن استقلاله في أمر المعاملة، وتسلطه عليها نحو تسلط البالغين على أموالهم وشؤونهم، إذ لا يقال لمجرى الصيغة فقط: إن أمر المعاملة تحت يده. ومن هنا لا يجرى عليه ما جرى على المتعاملين من الشرائط والاحكام وبتعبير آخر: أن لفظ الامر المذكور في هذه الطائفة وإن كان بمفهومه اللغوى شاملا لاى فعل يصدر من الصبى، ولكن اسناد لفظ (يجوز) - الذى ذكر فيها - إليه ومناسبته له يقتضى أن يراد منه سلطنة الصبى على أمواله، وتصرفه فيها كيف يشاء، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون تصرفه فيها باذن وليه، أو بدونه، ومن الظاهر أن هذا المعنى لا يتحقق بمجرد إجراء الصيغة. وإذن فالطائفة المزبورة تمنع عن كون الصبى مستقلا في معاملاته ولو كان ذلك باذن وليه، وعليه فلا ظهور فيها - بوجه - في سلب عبارات الصبى. بل المعاملة الصادرة من الصبى في أمواله إذا وقعت على نحو استقلاله فيها لم يحكم بفسادها مطلقا، لانه غير مسلوب العبارة. فإذا أجازها الولى حكم بصحتها، لان العقد المزبور وإن كان صادرا من الصبى حدوثا، ولكنه عقد للولى بقاء. ومن الظاهر أن عدم نفوذها من حيث صدورها من الصبى لا ينافى نفوذها من جهة إضافتها إلى الولى. والى ذلك أشار المصنف، واليك نصه: (لكن الانصاف أن جواز الامر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف، لان الجواز مرادف للمضي، فلا ينافى عدمه ثبوت الوقوف على الاجازة كما يقال: بيع الفضولي غير ماض، بل موقوف). والذى يدل على صدق مقالنا من نفس تلك الروايات هو وقوع

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست