responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 246
تصرف صالح أم لا، وانما يحصل هذا المعنى باعطاء شئ من المال ليتصرف فيه فيرى تصرفه كيف يكون، فان أحسن فيه كان راشدا وإلا كان على سفهه. وهذا الاختبار يحصل بأى تصرف من التصرفات السائغة في نفسها بدليل صحة الاستثناء، ضرورة أنه يصح أن يقال: وابتلوا اليتامى إلا في التصرف الفلاني، وإذن فتدل الآية الشريفة على جواز تصرفات الصبى مستقلا على وجه الاطلاق. ويرد عليه: أن اختبار الصبى لا يتوقف على دفع ماله إليه ليستقل بالتصرف فيه. بل يمكن ذلك بمباشرة البيع والشراء بنظارة الولى، أو بنظارة شخص منصوب من قبله، أو بمباشرته مقدماتهما ليتصدى الولى ايقاعهما بنفسه وبتعبير آخر: أن الممنوع قبل العلم بالرشد إنما هو إعطاء اليتيم جميع ماله ليستقل بالتصرف فيه، أما اعطاؤه طائفة من ماله لكى يتصرف فيها تحت مراقبة الولى ونظارته لاجل الاختبار والابتلاء فلا منع فيه بوجه، بل هذا هو المأمور به في هذه الآية المباركة. والسر في أن الاختبار لابد وأن يكون قبل البلوغ هو أنه لو كان ذلك بعد البلوغ لزم حجرهم عن أموالهم في زمان الاختبار، وهو مناف لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم، وسبب لمنع تصرف المالك في ماله بلا موجب. وتدل على ما ذكرناه - من عدم جواز تصرف الصبى في ماله بدون إذن الولى - الروايات الآتية، فانها تدل على أن أمر الصبى لا يجوز ما لم يبلغ الحلم. ثم إن المذكور في الآية المباركة وإن كان هو اليتيم إلا أن تعليق جواز دفع ماله إليه على بلوغه ورشده يدل على أن المنع عن دفع المال إليه إنما هو لاجل عدم البلوغ، وعليه فيعم الحكم غير اليتيم - أيضا -.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست