responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 245
التصرفات في أمواله بدون إذن الولى، ولم يخالف في ذلك أحد فيما نعلم، إلا الحنفية فانهم ذهبوا إلى جواز استقلال الصبى في بعض التصرفات. وقد ذكرنا رأيهم في الحاشية آنفا. ويدل على رأينا هذا قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (1). ووجه الدلالة هو أن الله تعالى سجل اعتبار الرشد في جواز تصرفات الصبى في امواله مستقلا بعد تسجيله اعتبار البلوغ فيه، ومن الواضح جدا أنه لو كان الرشد بوحدته كافيا في جوازها بدون إذن الولى لكان اعتبار البلوغ في ذلك قبل الرشد لغوا محضا، فيعلم من ذلك أن نفوذ تصرفات الصبى يتوقف على أمرين: البلوغ، والرشد. وإذن فالآية الكريمة دالة على المنع عن تصرفات الصبى قبل البلوغ وان كان رشيدا. وقد ظهر مما ذكرناه أن ما ذكره المحقق الايروانى على خلاف الظاهر من الآية واليك نصه: (لا يبعد استفادة أن المدار في صحة معاملات الصبى على الرشد من الآية (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) على أن تكون الجملة الاخيرة استدراكا عن صدر الآية وأنه مع استيناس الرشد لا يتوقف في دفع المال ولا ينتظر البلوغ وأن اعتبار البلوغ طريقي اعتبر امارة إلى الرشد بلا موضوعية له). وقد استدل بهذه الآية المباركة على نفوذ تصرفات الصبى قبل البلوغ بدعوى أن قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح) يقتضى أن الابتلاء إنما يحصل قبل البلوغ، والمراد من هذا الابتلاء اختبار حاله في أنه هل له (1) سورة النساء: الآية: 6

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست