responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 242
وإنما البحث في أنه هل - هنا - تناف بين أدلة المستحبات، وبين ما دل على رفع القلم عن الصبى لكى يقدم الثاني على الاول بالحكومة أم لا؟ الظاهر أنه لا تنافى بينهما. ضرورة أن المراد من رفع القلم إنما هو قلم التكليف، ومن البين أنه لا تكليف في المستحبات حتى يرتفع بذلك. وقد يتوهم: أن المراد من رفع القلم هو رفع الكتابة والجعل بمعنى: أنه لم يكتب عليهم حكم من الاحكام الشرعية، فالحكومة على حالها. ولكنه توهم فاسد، لانه خلاف الظاهر من دليل رفع القلم عن الصبى لانه إنما ورد في مقام الامتنان، ومن الظاهر أنه لا امتنان في رفع المستحبات أما العبادات الواجبة فربما يتوهم: أن المرتفع منها بدليل رفع القلم عن الصبى إنما هو الالزام فقط، وأما مطلوبيتها فهى باقية على حالها، وعليه فتصح عبادات الصبى. ولكن يتوجه عليه: أن قلم الرفع إنما تعلق بما تعلق به قلم الوضع، ومن الواضح أن المجعول أمر بسيط غير قابل للتقسيط. وكذلك المرفوع. بل قد ذكرنا في محله: أن صيغة الامر وما في معناها موضوعة لابراز اعتبار المادة على ذمة المكلف فقط، وأما الوجوب فانه نشأ من ناحية العقل الحاكم بوجوب إطاعة المولى ما لم يرخص في الترك. فما هو قابل للرفع والوضع شرعا هو نفس الاعتبار، دون الوجوب المترتب عليه. والتحقيق: أن يستدل على مشروعية عبادات الصبى بالروايات (1) (1) عن الحلبي عن ابي عبد الله (ع) عن ابيه، قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما اطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف النهار أو اكثر من ذلك أو اقل، فإذا غلبهم العطش -

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست