responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 241
ومن هنا لا يحكم عليه بأحكام الارتداد، فلا تبين زوجته منه - مثلا - ما لم يبلغ مرتدا. ومما ذكرناه ظهر لك: أنه لو ارتد ولد المسلم ثم مات لم يجب تغسيله، ولا سائر تجهيزاته، فانها مترتبة على الاسلام، والمرتد ليس بمسلم. هل ترتفع - عن الصبى بحديث الرفع - الاحكام الفرعية التى هي كالاسباب بالنسبة إلى مسبباتها - كالنجاسة والجنابة ونحوهما - أم لا. الظاهر أنها لا ترتفع بالحديث المزبور، لان الحكم المرفوع بذلك لا بد وأن يكون مترتبا على فعل الصبى بما هو فعله، وحينئذ فلا يشمل ذلك أمثال الامور المذكورة، لانها مترتبة على عنوان خاص. كالنجاسة المترتبة على عنوان الملاقاة، والجنابة المترتبة على عنوان الوطى. وعليه فإذا لاقى بدن الانسان جسما نجسا جهلا لم يمكن الحكم بعدم تأثير النجاسة فيه من ناحية حديث الرفع، فان تنجس الملاقى لم يترتب على الملاقاة بما هو فعل الانسان، لكى يرتفع ذلك بحديث الرفع، بل هو مترتب على نفس الملاقاة. ومن هنا لا يفرق في تحقق النجاسة بين كون الملاقاة بالارادة والاختيار وبين كونها بالجهل، أو الغفلة، أو النسيان، أو بالقهر. هل تصح عبادات الصبى؟ العبادات إما واجبة ومستحبة: أما العبادات المستحبة فلا شبهة في صحتها عن الاطفال لان أدلتها تشملهم كشمولها للبالغين، وهذا ظاهر لا شبهة فيه.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست