responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 238
والجواب عن ذلك: أن المقدار المتيقن من الاجماع والسيرة إنما هو الطفل غير المميز، والذى لا يتمشى منه الاسلام والكفر. أما ولد الكافر المميز المظهر للاسلام فلا اجماع ولاسيرة على المعاملة معه معاملة الكفر. وكذلك ولد المسلم إذا أظهر الكفر وهو مميز، فانه لا دليل على المعاملة معه معاملة الاسلام من الحكم بطهارته، ووجوب تجهيزه إذا مات. أما الروايات المتقدمة فهى لا تتفق ومذهب الامامية، بديهة أن كل أحد إنما يؤاخذ بعمل نفسه: إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، فالله تعالى لا يؤاخذ عبدا بمجرد علمه بأنه يعمل المعاصي، ويرتكب الخبائث، بل لا بد وأن يتركه حتى يبلغ، ويختبر، تم يؤاخذه بعمله لكى لا تكون له على الله حجة، بل تكون لله عليه الحجة البالغة، ويهلك من هلك عن بينة، ويحى من حى عن بينة. - المشركين يموتون قبل ان يبلغوا الحنث؟ قال: كفار والله اعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم. صحيحة. الحنث: الذنب والاثم. الفقيه ط النجف ج 3 ص 317. والوافي ج 13 ص 100 وفى حديث آخر: اما اطفال المؤمنين فيلحقون بآبائهم، واولاد المشركين يلحقون بآبائهم، وهو قول الله عزوجل: (بايمان ألحقنا بهم ذريتهم). مرسلة. الكافي ج 3 من ط 2 ص 248 والوافي ج 13 ص 100. وعن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله (ع) في قول الله عزوجل: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم) قال: قصرت الابناء عن عمل الآباء، فألحق الله عزوجل الابناء بالآباء لتقر بذلك اعينهم. مجهولة بالحضرمي. توحيد الصدوق، باب في الاطفال ص 404.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست