responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 237
فان إطلاق هذه الروايات يشمل البالغ وغيره. إذ لا ينبغى الاشكال في قبول اسلام الصبى المميز، والحكم بترتب أحكام الاسلام عليه، لان المدار في ذلك إنما هو اظهار الشهادتين، بل قد يكون بعض الاطفال أقوى ايمانا من أكثر البالغين، ومتمكنا من الاستدلال على وجود الصانع، وارساله الرسل وانزاله الكتب على نحو لا يتمكن منه إلا الخواص. نعم لا تترتب الاحكام الالزامية على صغارهم وان كانوا مميزين، وهكذا طفل المسلم إذا ارتد عن دينه، وذلك لرفع القلم عن الصبى حتى يحتلم، كما ارتفع قلم التكليف عن أولاد المسلمين ما لم يصلوا إلى حد البلوغ. وعلى الجملة: إن مقتضى الاطلاقات هو الحكم باسلام الصبى المميز إذا أظهر الاسلام، كما أن مقتضاها هو الحكم بكفر ولد المسلم إذا أظهر الكفر، وكان مميزا. نعم لا يحكم عليه بأحكام الارتداد، لرفع القلم عنه. قيل: ان الحكم باسلام ولد المسلم وكفر ولد الكافر ليس من جهة الاعتناء باسلام الاول، ولا من جهة الاعتناء بكفر الثاني، بل لاجل التبعية التى هي من المسلمات بين الفقهاء، ومن محكمات الفقه التى لا تشوبها شائبة خلاف، بل ادعى غير واحد من الاعلام الاجماع على ذلك. ويضاف إلى ذلك قيام السيرة المستمرة على ترتب آثار الكفر على أولاد الكفار من الاسر والتملك ونحوهما. على أن ذلك مقتضى جملة من الروايات (1). (1) روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام قال: قال علي (ع): اولاد المشركين مع آبائهم في النار، واولاد المسلمين مع آبائهم في في الجنة. ضعيف بوهب بن وهب. وعن عبد الله بن سنان، قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن اولاد -

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست