responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 219
ولعله من جهة كون النزع إتلافا للمال على مالكه فهو لا يجوز. ويتضح الحكم بالتحاق ذلك بالتلف الحكمى فيما إذا كان المخيط بالخيوط المغصوبة جرح النفس المحترمة، أو ثوب غيره بحيث كان النزع موجبا للتلف أو الضرر. 4 - أنه لو غصب أحد دهنا وخلطه بطعامه فانه بناءا على دخول المبدل في ملك الغاصب - بعد رد بدله - جاز له التصرف في ذلك الطعام، وإلا فلا يجوز التصرف فيه إلا برضى مالك الدهن. وإلى غير ذلك من الفروع التى ترد عليك في مواضيع شتى. خلاصة البحث في بدل الحيلولة وصفوة الكلام من أول البحث عن بدل الحيلولة إلى هنا هي أن القاعدة الاولية تقتضي ثبوت العين المغصوبة أو ما في حكمها في عهدة الغاصب بجميع خصوصياتها الدخيل في المالية. وإذا تلفت العين أو التحق بالتالف انتقل الضامن إلى المثل أو القيمة، فيكون ذلك بدلا حقيقيا عن العين التالفة، أو النازلة منزلة التالف. وحينئذ فتخرج العين عن ملك مالكها، وتدخل في ملك الغاصب. وإذا لم تتلف العين لا حقيقة ولا حكما، ولكن تعذر الوصول إليها فان القاعدة تقتضي ثبوتها في عهدة الغاصب إلى زمان التمكن من أدائها. وإذن فليس للمالك إلا مطالبة اجرة العين في مدة الحيلولة من الغاصب، إلا إذا رضيا بالبدل فانه على هذا تتحقق المعاوضة الشرعية بين البدل والمبدل، فيكون المدفوع بدلا حقيقيا عن العين. نعم إذا دل دليل على كونه غرامة لا بدلا عن العين أخذ به، نظير دية المقتول.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست