responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 218
بحث في فروع مهمة ثم إنه تستخرج مما ذكرناه فروع مهمة، وهى ما يلي:

[1] أنه إذا توضأ أحد غفلة بماء مغصوب، أو مقبوض بالعقد الفاسد. والتفت بعد الغسلات، وقبل المسحات بغصبية الماء، فانه بناءا على دخول الماء في ملك الضامن بعد أداء بدله يصح المسح بما بقى من رطوبة يده ويصح وضوؤه، وبناءا على عدم دخول الماء في ملك الضامن لا يصح مسحه بتلك الرطوبة، ولا يصح وضوؤه. هذا على تقدير أن الرطوبة الباقية باقية على كونها ملكا بل مالا. أما إذا فرض أن الماء المستعمل في الوضوه يعد من التالف عرفا جاز المسح بالرطوبة الباقية من غير فرق في ذلك بين إمكان إنتفاع المالك بتلك الرطوبة وعدم إمكانه.
[2] أنه إذا غصب أحد خمرا محترمة لغيره، أو غصب دابة، وماتت الدابة وانقلبت الخمر خلا، فانه على القول بوقوع المعاوضة القهرية بين البدل والمبدل كان الخل وميتة الدابة للضامن بعد أداء البدل، وإلا فهما للمضمون له.
[3] أنه إذا خاط أحد ثوبه بخيوط مغصوبة، فانه على القول بدخول الخيوط في ملك الغاصب بعد أداء البدل جازت له الصلاة في ذلك الثوب. وكذلك التصرفات الاخر، والا فلا. ويمكن التحاق تلك الخيوط بالتلف الحكمى، إذ لا يمكن ردها - غالبا - إلا بعد سقوطها عن المالية بالنزع. وقد حكى الجزم بعدم وجوب النزع عن مجمع البرهان، بل قال يمكن أن لا يجوز.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست