responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 213
ولكن شيئا من ذلك لا يجرى فيما نحن فيه، لانا لو سلمنا تمامية الادلة المتقدمة الدالة على ثبوت بدل الحيلولة، الا أنه لادلالة فيها على جواز اجبار الضامن المالك على قبول البدل. وليس هنا دليل آخر يدل على ذلك غير تلك الادلة. وعليه فيتخير المالك بين قبول البدل وبين الصبر إلى زمان زوال العذر. بل هذا المعنى هو الذى تقتضيه قاعدة السلطنة، ضرورة أن المالك يستحق على الضامن العين بنفسها، ومن الظاهر أن اجبار الضامن اياه على قبول بدلها خلاف سلطنته. وهذا هو الذى أراده المصنف من تمسكه بقاعدة السلطنة في المقام. وليس مراده من التمسك بها هو سلطنة المالك على امتناع قبول البدل مع كونه ملكا له لكى يتوجه عليه أنه ليس للمالك الامتناع من قبول ماله بدليل السلطنة وهذا ظاهر لا خفاء فيه. قوله: (وكما أن تعذر رد العين في حكم التلف، وكذا خروجه عن التقويم) أقول: قد تقدم حكم الخروج عن التقويم في الابحاث السابقة (1) وقلنا إن المدار في ذلك على انتهاء أمد المالية، غاية الامر انه يحكم في القيميات بضمان قيمة يوم الغصب، لصحيحة أبى ولاد المتقدمة. هل يصير البدل المبذول ملكا لمالك العين؟ 5 - ما هو حكم البدل المبذول فهل يكون ذلك ملكا لمالك العين أم لا؟ ذكر المصنف ان المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف، كما في المبسوط والخلاف والغنية والتحرير وظاهرهم ارادة نفى الخلاف بين المسلمين. (1) ص 168

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست