responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 20
الروايات (1) قد دلت على اعتبار لفظ خاص في الطلاق. بحث في ألفاط الايجاب وفي الانشاء ببعت قوله: (إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الايجاب والقبول: منها لفظ بعت في الايجاب). أقول: لا شبهة في أن لفظ بعت وإن كان من الاضداد بالنسبة إلى البيع والشراء، وأنه مشترك لفظي بينهما - كما صرح به أهل اللغة كافة - إلا أن كثرة استعماله في البيع فقط توجب انصرافه إليه عند الاطلاق، بلا احتياج في ذلك إلى القرائن الحالية أو المقالية، وعندئذ لا بأس بانشاء البيع بلفظ بعت. وذكر السيد في حاشيته ما هذا لفظه: (يمكن أن يقال: إنه مشترك معنوى بين البيع والشراء... فيكون بمعنى التمليك بالعوض أعم من التصريح كما في البيع، أو الضمنى كما في الشراء). ويتوجه عليه: ما ذكرناه آنفا من أن لفظ بعت من الاضداد، وأنه مشترك لفظي، وليس بمشترك معنوى. أضف إليه: أن التمليك الضمنى خارج عن حدود البيع، وقد عرفته في البحث عن تعريف البيع. هل يجوز انشاء البيع بشريت قوله: (ومنها لفظ شريت). أقول: لا ريب في جواز إنشاء البيع لفظ شريت، لتصريح أهل اللغة (2) بأنه موضوع للبيع تارة، وللشراء اخرى، فيكون من الاضداد. بل قيل: ان لفظ الشراء لم يستعمل في (1) المروية في الوافي ج 12 باب 161. ص 155: (2) في القاموس وغيره: شراه ويشريه: ملكه بالبيع وباعه كاشتراه وهما ضدان.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست