responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 19
الاغلاط ولكن المنشئ يفهم مراده بالقرائن الحالية أو المقالية فان مثل هذا خارج عن المتفاهم العرفي، فلا يصدق على المنشأ بذلك عنوان العقد، لكى يكون مشمولا للعمومات والاطلاقات الدالة على صحة العقود ونفوذها. وذلك كانشاء الزوجية مثل ملكت، وآجرت، وكانشاء التمليك بمثل زوجت، وأبحت، وأشباه ذلك، وهذا المعنى وإن كان صحيحا في نفسه، إلا أنه بعيد عن سياق عبارة المصنف. ثم إن الاعجب من ذلك: أنه (ره) قد منع عن جواز الانشاء بالالفاظ المشتركة مع احتفافها بالقرائن الحالية، كانشاء البيع بالتمليك المشترك بينه وبين الهبة، مع أنه ليس بمجمل، ولا مجاز، ولا كناية، بديهة أن الظهور العرفي قد تم فيه من جميع الجهات. وعلى الاجمال: إن الميزان الكلى في صحة إنشاء العقود والايقاعات إنما هو صدق عنوان العقد أو الايقاع على المعنى المبرز بأى مبرز، وعليه فلا وجه لتخصيص ذلك المبرز بلفظ دون غيره، فضلا عن تخصيصه بلفظ خاص إذ لا دليل على اعتبار الصيغة في العقود والايقاعات على وجه الاطلاق. نعم قد ادعى الاجماع (1) على اعتبار اللفظ في النكاح وأوجب هذا الاجماع افتراق النكاح عن غيره من العقود، حيث يجوز إنشاؤها بكل من القول والفعل، أما النكاح فلا يجوز إنشاؤه إلا باللفظ. كما أن جملة من (1) عن الحدائق: اجمع العلماء من الخاصة العامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين. وقال المصنف في كتاب النكاح. اجمع علماء الاسلام - كما صرح به غير واحد - على اعتبار اصل الصيغة في عقد النكاح، وان النكاح لا يباح بالاباحة، ولا بالمعاطاة، وبذلك يمتاز النكاح عن السفاح، لان فيه التراضي ايضا غالبا.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست