responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 153
ومن هنا ظهر: أن النقود الرائجة من المثليات، لتساوي أفرادها على النهج المزبور. أما الجواهر فهى قيمية، لاختلاف أفرادها - غالبا - إذ قد يساوى مقدار حمصة من الياقوت - مثلا - ربع دينار، ويسوى فرد آخر منه بالمقدار المزبور مأة دينار. وهكذا الفيروزج وأشباهه. وعلى الجملة: إن التأمل فيما بيناه من الضابط الكلى للمثلى والقيمي يوضح لنا الشبهات الواردة على تعاريفهما فافهم واغتنم. ما هو الضابط فيما شك في كونة مثليا أو قيميا؟ قد وقع الخلاف بين الفقهاء في كثير من الاشياء أنها مثلية أو قيمية: منها الذهب والفضة المسكوكان، فقد حكى التصريح - عن الشيخ في المبسوط - بكونهما قيميين، وظاهر غير واحد من الفقهاء أنهما مثليان. ومنها الحديد، والنحاس، والرصاص، فان الظاهر من العبائر المحكية عن المبسوط والغنية والسرائر أنها من قبيل القيميات، ولكن حكى التصريح عن العلامة في التحرير بأن اصولها مثلية، الا أن المصوغ منها قيمى. ومنها الرطب، والعنب، والزبيب، والتمر، حيث حكى التصريح عن الشيخ في المبسوط بكون الاولين قيميين، وكون الاخيرين مثليين، وعن العلامة في المختلف أن في الفرق إشكالا، بل ذكر المصنف أنه صرح بعض من قارب عصرنا بكون الرطب والعنب مثليين. وإلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التى لم يستوضح كونها مثلية أو قيمة. وكذلك لم يستوضح أن الاصل اللفظى - في الموارد المشكوكة - هل يقتضى كونها مثلية إلا ما خرج بالدليل، أم يقتضى كونها قيمية إلا ما خرج بالدليل. ولعل الوجه في ذلك: أن الائمة (ع) قد أغفلوا هذه الجهات، ولم

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست