responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 147
شرعى يوجب ضمانه، وإذا تلف ذلك انتقل ضمانه إلى المثل نعم إذا تعذر المثل أيضا بقى التالف في عهدة الضامن، إذ المفروض أنه ليس بمال لكى ينتقل ضمانه - مع تعذر مثله - إلى قيمته. ولكن الذى يسهل الخطب هو أن حديث ضمان اليد ضعيف السند وغير منجبر بشئ، كما سمعته مرارا، فلا يمكن الاستناد إليه في شئ من الاحكام الفرعية 2 - ما دل على احترام مال المؤمن، وأن حرمة ماله كحرمة دمه (1) ولكن قد عرفت فيما سبق عدم دلالته على الضمان بوجه، بل الظاهر منه هو الحكم التكليفى، وعليه فيدل على حرمة التصرف في مال المؤمن بدون إذنه وطيب نفسه. ويضاف إلى ذلك: أنا لو سلمنا دلالته على ثبوت الضمان ولكن لا نسلم دلالته على ضمان المثل في المثلى، وعلى ضمان القيمة في القيمى، بل مفاده انما هو ثبوت الضمان بالبدل الواقعي. 3 - الروايات (2) الدالة على أن الامة المبتاعة إذا وجدت مسروقة - بعد أن أولدها المشترى - أخذها صاحبها، وأخذ المشترى ولده بالقيمة، حيث إن حكم الامام (ع) بضمان قيمة الولد ظاهر في أن ضمان القيمى بالقيمة والجواب عن ذلك: أن هذه الروايات وإن كانت صريحة في الضمان إلا أنها غير ظاهرة في ضمان المثل في المثلى، وفى ضمان القيمة في القمى، نعم هي غير خالية عن الاشعار بذلك وقد تقدم ما يرجع إلى هذه الروايات عند البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن. 4 - دعوى الاجماع على ضمان المثل في المثلى، وعلى ضمان القيمة في القيمى (1) قد عرفت ما يرجع إلى ذلك في ص 91. (2) قد تقدمت هذه الروايات في ص 89.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست