responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 123
الالتزامية، فان استقرار الضمان على عهدة القابض ملازم لوجوب الرد لانه لا أثر لاستقرار الضمان على العهدة إلا وجوب رد العين ما دامت باقية، ورد المثل، أو القيمة لو كانت تالفة، فحرمة امساك مال الغير من غير إذنه، ووجوب رده إليه فورا بالفورية العرفية لا إشكال فيه). ويرد عليه: أن دعوى الملازمة بين الحكم التكليفى والوضعى وإن كانت صحيحة، ولكن الحكم التكليفى الملازم للحكم الوضعي - هنا - ليس هو وجوب رد العين إلى صاحبها لكى تترتب عليه حرمة الامساك. وإنما الواجب على القابض هو وجوب التخلية بين المال ومالكه، أما الزائد على ذلك فلم يدل عليه دليل شرعى، ولا عقلي. 2 - ما أفاده المحقق الايراونى وهذا لفظه: (فالاولى تبديل الاستدلال به (: أي بقوله (ع) لا يحل الخ) بالاستدلال بعموم على اليد، فانه إن لم يكن مقصورا ببيان التكليف فلا أقل من أن يعم الوضع والتكليف جميعا: بتقريب أن مؤداه وجوب دفع العين مع قيامها، ودفع البدل مع التلف). والجواب عن ذلك أولا: أن إرادة الحكم التكليفى من حديث على اليد يحتاج إلى تقدير فعل من الافعال، فان الحكم التكليفى لا يتعلق بالمال نفسه، وإرادة الحكم الوضعي منه لا يحتاج إلى تقدير شئ أصلا ورأسا. ومن الواضح أن المراد بكلمة الماء الموصولة هو المال، ولا يمكن الجمع بين إرادة الحكم التكليفى والوضعى، إذ لا يمكن الجمع بين التقدير وعدمه. ثانيا: أن حديث (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) بظاهره آب عن إرادة الحكم التكليفى منه، ضرورة أن الحكم المستفاد من ذلك مغيا بوجوب الرد. ومن الواضح أن الغاية لا تناسب إلا مع الحكم الوضعي فقط، لا الحكم التكليفى فحسب، ولا الحكم الوضعي والتكليفى معا.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست