responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 12
على هذا الضوء فإذا شككنا في صحة عقد الاخرس المنشأ بالاشارة مع تمكنه من التوكيل، أو شككنا في صحة عقده المنشأ بالكتابة مع تمكنه من الاشارة - بناء على تقديمها على الكتابة - رجعنا إلى العمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ونفوذها. وقد ظهر لك مما ذكرناه: أن مقتضى القاعدة هو الحكم بلزوم معاطاة الاخرس - من حين العقد - حتى على القول بانها تفيد الاباحة مع التمكن من اللفظ، وأنها لا تفيد الملكية. وذلك لعدم العلم بشمول الاجماع - الذى توهم قيامه على جواز المعاطاة، أو افادتها الاباحة - لصورة عدم التمكن من اللفظ وهذا هو السر في تعرض المصنف لمسألة المعاطاة هنا في طى كلامه، مع أنه قضى أمرها قريبا. وهذا نصه في المقام: (ثم لو قلنا بأن الاصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بافادتها للملكية فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ). واذن فلا نحتاج في اثبات صحة عقد الاخرس إلى التمسك بفحوى الروايات الواردة في طلاقه - ذكرناها قريبا في الحاشية - ولا إلى التمسك بفحوى الرواية الواردة في قراءته (1) نعم تلك الروايات مؤكدة للقاعدة الاولية. وعلى الاجماع: ان مقتضى القاعدة الاولوية، وفحوى الروايات الخاصة الواردة في طلاق الاخرس وقراءته، هو كفاية اشارته في مقام الانشاء، ما لم يدل دليل خاص على خلاف ذلك. من غير فارق بين أقسام الاشارة وكيفياتها. ولا بين ما يكون معتادا للاخرسين، أو للاشخاص (1) عن السكوني عن ابي عبد الله (ع) قال: تلبية الاخرس وتشهده، وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه. ضعيفة بالنوفلي. الوسائل باب 59 من ابواب القراءة في الصلاة.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست