responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 11
شئ للمأمور به كان ذلك بعينه شكا في تعلق الامر بالمقيد به، فيدفع بأصالة البراءة. وأما الاقل: - أعني به الطبيعي الجامع بين المطلق والمقيد فهو مأمور به قطعا. أما إذا شك في شرطية شئ لصحة عقد أو ايقاع انعكس الامر، لان ترتب الاثر - كالملكية، أو براءة الذمة - على العقد أو الايقاع الواجد لذلك الشرط معلوم وترتبه على الفاقد مجهول. فيدفع بالاصل، وهذا هو الفارق بين الشك في شرطية شئ للمأمور به، وبين الشك في شرطيته للعقد أو الايقاع هل يجوز التمسك بالعمومات عند الشك في العقود الناحية الثانية: أنه لا شبهة في أن مقتضى العمومات والمطلقات هو صحة العقود والايقاعات. ولكن إذا شك في اعتبار قيد في تلك المعاملات - كاللفظ مثلا - فهل يصح التمسك بالعمومات المذكورة لنفى ذلك القيد أم لا الظاهر هو الاول: بديهة أن القاعدة الاولية تقتضي صحة الانشاء بكل ما هو قابل لابراز الاعتبار النفساني، سواء فيه الفعل واللفظ، ولكن المغروس في كلمات الاصحاب، والمودع في كتبهم هو قيام الاجماع على اعتبار اللفظ في العقود والايقاعات. وقد ذكرنا مرارا: أن الاجماع دلل لبى فلابد وأن يؤخذ منه بالمقدار المتيقن. ومن البديهى أن القدر المسلم من الاجماع - على تقدير تحققه هنا - إنما هو فرض تمكن المتعاقدين من الانشاء اللفظى ومع عدم التمكن من ذلك يرجع إلى القاعدة الاولية، ويحكم بعدم اعتبار اللفظ في العقود والايقاعات. الا مع قيام الدليل الخاص على الاعتبار المزبور، كقيامه على اعتبار مطلق اللفظ في عقد الزواج، وعلى اعتبار لفظ خاص في انشاء الطلاق.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست