responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 10
وإذا تعلق بشئ مقيدا بعدم شئ آخر - كتقيد الصلاة بعدم استصحاب المصلى أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة - انتزعت منه المانعية. وإذن فالجزئية والشرطية والمانعية للمأمور به منتزعة من كيفية الامر. وإذا عرفت ما تلوناه عليك اتضح لك عدم جريان البراءة في الشرطية والسببية والمانعية والجزئية، لعدم كونها مجعولة بالذات، بل هي مجعولة بتبع منشأ انتزاعها، وعليه فهى غير قابلة للوضع بنفسها. فلا تكون قابلة للرفع أيضا. سواء أقلنا بشمول حديث الرفع للاحكام الوضعية، أم لم نقل بذلك نعم ترتفع هذه الامور باجراء البراءة في مناشئ انتزاعها، ضرورة أنها كما تثبت تبعا لثبوت مناشئها، كذلك ترتفع بارتفاع مناشئها. وهذا ظاهر لا خفاء فيه. أما استدلال الامام (ع) - في بعض الروايات (1) - بحديث الرفع على فساد طلاق المكره وعتاقه، فهو بعيد عما نحن فيه بداهة أن صحة العقود والايقاعات بنفسها قابلة للوضع، فتكون قابلة للرفع أيضا بحديث الرفع، ومن هنا يحكم بفسادها إذا صدرت كرها. واذن فلا وجه لقياس الصحة والفساد بالجزئية والشرطية والمانعية. وعلى الجملة إذا كانت الجزئية أو الشرطية أو السببية من الامور الانتزاعية فهى غير قابلة للجعل إلا بجعل مناشئ انتزاعها، وعليه فإذا شك في شرطية (1) عن البزنطي عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يستكره عن اليمين، فيحلف بالطلاق والعتاق، وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن امتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا، وما اخطأوا. صحيحة. البحار ج 23 باب الطلاق ص 128. والوسائل باب 12 من ابواب الايمان.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست