responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 84
ولا يخفى على الناقد البصير أن المراد من التمسك بالاطلاق هو هذا المعنى دون الاطلاق اللفظي لكي يناقش فيه بعدم ورود الحكم على المقسم الذي هو من جملة مقدمات التمسك بالاطلاق. والجواب عن ذلك: أن التمسك بالاطلاق المقامي إنما يجوز فيما إذا لم يكن للمطلق أفراد متيقنة، وإلا فينصرف إليها الاطلاق من دون أن تلزم اللغوية من الاهمال. ومن البين أن مقامنا من هذا القبيل، لانا كشفنا من مذاق الشارع كشفا قطعيا - ولو من غير ناحية الاطلاقات الواردة في إمضاء العقود - أن بعض ما هو سبب للبيع عرفا مؤثر في الملكية جزما، وإذن فلا يبقى مجال للتمسك بالاطلاق المقامي صيانة لكلام الشارع عن اللغوية. 2 - أن تحمل المطلقات الواردة في مقام إمضاء البيع على المعنى المصدري الذي يراد من لفظ بعت، وحينئذ فيستدل بحكم الشارع على نفوذ العقود مطلقا على أن ما هو بيع بالمعنى المصدري عند العرف مؤثر عند الشارع أيضا. ويتوجه عليه أن هذا النحو من التمسك بالاطلاق وإن كان صحيحا. ولكنه عبارة أخرى عن القول بوضع الفاظ المعاملات للاعم، بداهة أن ما يصدق عليه لفظ البيع بالمعنى المصدري أعم من الصحيح والفاسد، وعليه فلا محذور لنا في التمسك باطلاقات المعاملات في الموارد المشكوكة. والتحقيق: أن لفظ البيع ليس اسما للسبب، ولا أنه اسم للمسبب، بل إنما هو اسم للاعتبار المبرز بمبرز خارجي فعلي أو قولي (1) وإذن فلا مانع عن التمسك بالاطلاقات والعمومات الدالة على صحة البيع ولزومه. وعلى هذا فلا مناص لنا عن الالتزام بوضع ألفاظ المعاملات للاعم من الصحيح والفاسد. ولا يخفى عليك أن ما ذكرناه جار في سائر العقود، بل الايقاعات أيضا. (1) قد تقدم تفصيله في ص 53.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست