responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 7
فان هذا النتاج يضاف إلى مالك الاصول إضافة أولية تبعية. أما إطلاق التبعية فلكونها ثابتة لما تحصل منه. وأما إطلاق الاولية فلعدم سبق إضافة اخرى إليها. وأما الاضافة الثانوية فالمراد بها ما قابل الاضافة الاولية وإن طرأت على الاموال مرارا عديدة، نظير المعقولات الثانوية من جهة مقابلتها للمعقولات الاولية. وهي على قسمين لانها تارة تكون قهرية، واخرى اختيارية. أما الاولى فكالاضافة التي تحصل بسبب الارث، أو الوقف، أو الوصية بناء على كونها: (أي الوصية) من الايقاعات، وقد اخترناه في محله. ووجه كونها قهرية هو حصول الملكية للوارث، والموقوف عليه. والموصى له بالقهر، لا بالفعل الاختياري. وأما الثانية فكالاضافة الحاصلة من المعاملات. ومن ذلك ما يحصل بالبيوع التي نحن في صدد بحثها. ولا يخفى على الفطن العارف أن ما ذكرناه من أقسام الاضافات المالكية من الامور البديهية التي قياساتها معها. الثمن ووجه اختصاصه بالنقود قوله: (البيع وهو في الاصل كما في المصباح (1) مبادلة مال بمال). أقول قد كان ديدن الناس من لدن آدم ع أبي البشر إلى زمان خاص، بل إلى زماننا هذا في بعض النقاط والاصقاع (كالقرى وأشباهها) قد كان ديدنهم على تبديل المتاع (1) البيع من الاضداد، مثل الشراء، ويطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه بائع، لكن إذا اطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة ويطلق البيع على المبيع، فيقال: بيع جيد - إلى أن قال -: والاصل في البيع مبادلة مال بمال، لقولهم: بيع رابح، وبيع خاسر. وذلك حقيقة في وصف الاعيان، لكنه اطلق على العقد مجازا، لانه سبب التمليك والتملك.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست