responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 5
وهو واجد لها فوق مرتبة الواجدية الاعتبارية، ودون مرتبة الواجدية الحقيقية التي هي لله جل وعلا. والمراد من الذاتي هنا ما لا يحتاج تحققه إلى أمر خارجي تكويني، أو اعتباري، وليس المراد به الذاتي في باب البرهان: أي من ينتزع من مقام الذات، ولا الذاتي في باب الكليات الخمس: أعني به الجنس، والفصل. وهذا واضح لا ريب فيه. والمراد من الملكية الذاتية ليس إلا سلطنة الشخص على التصرف في نفسه، وشؤونها، بداهة أن الوجدان، والضرورة، والسيرة العقلائيه كلها حاكمة بأن كل أحد مسلط على عمله، ونفسه، وما في ذمته: بأن يؤجر نفسه لغيره، أو يبيع ما في ذمته، ومن البين الذي لاستار عليه: أن الشارع المقدس قد أمضى هذه السلطنة، ولم يمنع الناس عن التصرفات الراجعة إلى أنفسهم. وليس المراد من الملكية هنا: الملكية الاعتبارية، لكي يتوهم أن عمل الانسان، أو نفسه ليس مملوكا له بالملكية الاعتبارية. ومن هنا يتجلى لك: أنه لا شبهة في صدق المال على عمل الحر. وعليه فاستيفاؤه قهرا عليه موجب للضمان جزما. وكذلك الحال في ضمان نفسه. غاية الامر أن الشارع المقدس قد سلك في ضمان النفس المحترمة، وما يرجع إليها من الاعضاء والاطراف غير ما سلكه في ضمان الاموال، وجعل في ذلك حدا خاصا ودية مخصوصة. وأما الثانية (أعني بها الاضافة العرضية) فهي إما أن تكون إضافة أولية وإما أن تكون إضافة ثانوية والاولية إما أصلية استقلالية، أو تبعية غيرية. فالاولية الاصلية، كالاضافة المالية الحاصلة بالعمل، أو بالحيازة، أو بهما معا، فالاول كالاعمال التي يعملها الانسان فيحصل منها المال، كحيازة المباحات، بناء على عدم اعتبار قصد التملك فيها، كما هو الحق، وأما بناء على اعتبار القصد في ذلك فحصول الملكية فيها يحتاج إلى العمل القلبي.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست