responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 225
ولكن تندفع هذه المناقشة بأن حرمة التصرف في مال غيره بدون إذنه ورضاه حكم انحلالي بحسب الافراد العرضية والطولية. وعليه فكل فرد من تلك الافراد محكوم بحرمة التصرف ما لم يحرز فيه إذن المالك. ومن الواضح أن إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر غير داخل في الاستصحاب. بل هو داخل في القياس. وعلى الجملة: إن الاباحة الثابتة في محل الكلام إباحة مالكية، وهي تدور مدار الرضا في كل فرد من الافراد العرضية أو الطولية للتصرف، فما احرز به رضا المالك فهو وإلا لم يجز لعموم مادل على عدم جوازه. وقد ظهر لك مما ذكرناه بطلان قياس المقام بما إذا شك في رجوع المالك في المعاملة المعاطاتية، حيث إنه لا شك في جواز التصرف - حينئذ - على القول بافاتها الاباحة دون الملك تمسكا باستصحاب عدم الرجوع ووجه الظهور: أن الاباحة الثابتة في مورد المعاملة المعاطاتية إباحة شرعية. غايتها رجوع المالك فإذا شك في تحقق الغاية استصحب عدمه. أما الاباحة في محل الكلام فهي إباحة مالكية التي تدور مدار رضا المالك في كل فرد من أفراد التصرف، فان لم يحرز في فرد لم يجز التصرف فيه ولا يمكن الحكم بجوازه مع الشك في ثبوت الجواز لفرد آخر غيره. نعم إذا كان المالك قد أذن في تصرف ما بالخصوص أو بالعموم، وشك في بقائه، لاحتمال رجوعه عن إذنه صح استصحاب إذنه في جواز ذلك التصرف في ظرف الشك لكن إين ذلك من الشك في الاذن بالنسبة إلى ذلك الرضا في كل فرد من الافراد العرضية أو الطولية للتصرف، فما احرز به رضا المالك فهو وإلا لم يجز لعموم مادل على عدم جوازه. وقد ظهر لك مما ذكرناه بطلان قياس المقام بما إذا شك في رجوع المالك في المعاملة المعاطاتية، حيث إنه لا شك في جواز التصرف - حينئذ - على القول بافاتها الاباحة دون الملك تمسكا باستصحاب عدم الرجوع ووجه الظهور: أن الاباحة الثابتة في مورد المعاملة المعاطاتية إباحة شرعية. غايتها رجوع المالك فإذا شك في تحقق الغاية استصحب عدمه. أما الاباحة في محل الكلام فهي إباحة مالكية التي تدور مدار رضا المالك في كل فرد من أفراد التصرف، فان لم يحرز في فرد لم يجز التصرف فيه ولا يمكن الحكم بجوازه مع الشك في ثبوت الجواز لفرد آخر غيره. نعم إذا كان المالك قد أذن في تصرف ما بالخصوص أو بالعموم، وشك في بقائه، لاحتمال رجوعه عن إذنه صح استصحاب إذنه في جواز ذلك التصرف في ظرف الشك لكن إين ذلك من الشك في الاذن بالنسبة إلى ذلك التصرف حدوثا الذي هو مورد الكلام والى هنا وقف القلم في مبحث المعاطاة. وبذلك قد تم الجزء الثاني من كتابنا مصباح الفقاهة في المعاملات. ويتلوه الجزء الثالث إنشاء الله. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست