responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 224
إفادتها الملك، فان جواز تصرف كل من المتعاطيين فيما إنتقل إليه إنما ثبت بالاجماع، وبالسيرة القطعية، ولا إجماع في محل الكلام فتحصل أن الصيغة الفاقدة للخصوصية - المعتبرة في ترتب الملكية ونفوذ المعاملة - وجودها كالعدم، فلا يترتب عليها إباحة التصرف أيضا. نعم إذا كان القبض والاقباض، لا على سبيل الوفاء بالعقد الفاسد، بل على سبيل المعاملة المعاطاتية مع قطع النظر عن العقد السابق بحيث يكون الفعل مع قطع النظر عن ذلك العقد مبرزا للاعتبار النفساني إذا كان كذلك كان ذلك مصداقا للبيع المعاطاتى، ويترتب عليه جميع ما يترتب على المعاطاة من الاحكام والآثار، إذ ليس من شرائط صحة المعاملة المعاطاتية أن لا يسبقها عقد فاسد ومثل ذلك ما إذا رضي المالك بجواز التصرف في ماله غير مبني على العقد الفاسد، فانه يجوز التصرف فيه حينئذ. لكن الاباحة في هذا الفرض إباحة مالكية. وأما الاباحة المترتبة على المعاطاة - على القول بافادتها ذلك - إباحة شرعية وقد نقدم تفصيل ذلك في الابحاث السابقة. وهذان الموردان خارجان عن دائرة حرمة التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد خروجا تخصصيا. وعلى الجملة: إنا إذا اعتبرنا لفظا خاصا في صحة البيع كان الفاقد لذلك بيعا فاسدا، ولا يجري عليه حكم المعاطاة. وأما فرض تحقق المعاطاة بالقبض والاقباض بعد فساد هذا العقد فهو أجنبي عن محل الكلام، لان ما هو صحيح لاصلة له بالعقد اللفظي وما هو عقد لفظي قد فسد من أصله. وكذلك الحال في فرض العلم برضا المالك بالتصرف لا من جهة الوفاء بالعقد الفاسد. قوله: (ولا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع، لانه كالاذن الحاصل من شاهد الحال). أقول: قد يناقش في المنع عن جواز التصرف مع الشك في بقاء الرضا السابق بتوهم أن استصحاب الرضا يترتب عليه جواز التصرف ما لم يعلم بارتفاعه.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست