responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 202
- مع وجود الدليل الاجتهادي -: أعني به دليل السلطنة - انتهى ملخص كلام المصنف. وفيه مواقع للنظر والمناقشة ويتضح لك ذلك في ضمن أسئلة وأجوبتها:

[1] أن اليد الموضوعة على المأخوذ بالمعاطاة - على القول بالاباحة - هل توجب الضمان؟. الظاهر: أن اليد هنا يد ضمان، ضرورة أن المعاطاة وإن كانت مفيدة للاباحة إلا أن الاخذ والاعطاء فيها ليسا بمجانيين، وبل في مقابل العوض المسمى. وعليه فإذا تلفت احدى العينين وبقيت الاخرى كانت العين الباقية بدلا جعليا عن العين التالفة ومن هنا قد التزم المصنف - عند البحث عن كلام بعض الاساطين - بالضمان المعاوضي في المأخوذ بالمعاطاة، وانما التزم بذلك من ناحية الجمع بين الادلة وإذا لم تكن العين الباقية بدلا جعليا عن العين التالفة وجب الخروج عن عهدتها باعطاء المثل أو القيمة. نعم لا تكون اليد موجبة للضمان في موردين: الاول: أن يسلط المالك غيره على التصرف في ماله مجانا وبلا عوض، فتلف المال عند المتصرف، فان اليد هنا ليست مضمنة، لان المالك قد ألغى احترام ماله بتسليط غيره عليه بلا عوض. وهذا هو الحجر الاساسي للقاعدة المعروفة: وهي كل مالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. الثاني: أن تكون اليد يد أمانة - سواء في ذلك الامانة الشرعية والامانة المالكية - فان يد الامانة لا توجب الضمان، ضرورة أنه ليس على الامين سبيل. ولاريب أن كلا الوجهين بعيد عما نحن فيه. وإذن فلا مناص - في المقام - عن القول بالضمان، لقاعدة ضمان اليد.
[2] إذا تلفت احدى العينين وبقيت الاخرى فهل تبقى سلطنة المالك في العين الباقية على القول بالاباحة؟.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست