responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 191
4 - أن يكون التمليك عنوانا للموضوع بأن يقول: ابحت مالي هذا لمن يملكني عشرة دنانير. 5 - أن يبيح ماله لزيد بداعي أن يملك زيد ماله إياه. أما الوجه الثاني فان كان الشرط فيه من قبيل شرط النتيجة فبقبول المباح له ينتقل ماله إلى المبيح وإن. كان ذلك من قبيل شرط الفعل فيجب عليه التمليك، لوجوب الوفاء بالشرط. أما الوجه الثالث فلا شبهة في أن الاباحة فيه بمنزلة الحكم وما علقت به الاباحة بمنزلة الموضوع. وعليه فإذا تحقق الموضوع - بأن ملك المباح له ماله للمبيح - تثبت الاباحة، كترتب وجوب الحج على وجود الاستطاعة الخارجية. ومن هنا ظهر حكم الوجه الرابع أيضا. أما الوجه الخامس فهو خارج عن حريم الاباحة المعوضة. إذ الداعي لا يعتبر عوضا، ولا يضر تخلفه في المعاوضات وغيرها. جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات الامر الخامس: هل تجري المعاطاة في غير البيع من العقود والايقاعات؟. تحقيق المقام: أنه إذا قلنا بأن مقتضى القاعدة هو انحصار العقود والايقاعات بالالفاظ لم تجر المعاطاة إلا في مورد قام دليل خاص - من نص أو إجماع أو سيرة - على جريانها فيه، وذلك لان المعاطاة حينئذ على خلاف القاعدة، فيقتصر في مخالفتها على مورد الدليل. وإذا قلنا بأن القاعدة تقتضي صحة إنشاء العقود والايقاعات بكل ما هو صالح لابراز الاعتبار النفساني جرت المعاطاة في جميعها إلا إذا قام دليل خاص على عدم جريانها في فرد خاص، أو قام دليل خاص على انحصار مبرزه بشئ خاص.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست